المادة 38 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لا يجوز إعطاء مثل هذا الترخيص إلا بعد أن يقوم الطالب بتقديم مخططاً تفصيلياً مبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الإنشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026