المادة 39 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

للمجلس رفض إعطاء التصريح إن كان المكان المنوي إجراء تلك الإجراءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية أو يحتمل أن يؤدي إلى إضرار الغير ويتعارض مع مشروع قائم أو سيقام في تلك المنطقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة