المادة 59 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب أن تجهز بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية على أن لا يقل مجموع مساحتها عن 80% من مجموع مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب أن لا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة