المادة 58 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية.
ب- إذا لم تكشف عمليات الحفر أو الكسر عن المخالفة يترتب على المجلس التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026