المادة 58 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

أ- إذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لأحكام هذا الفصل فله أن يطلب إيقافه عن أعمال البناء بإشعار خطي والقيام بأعمال الحفر أو الكسر أو الهدم التي تراها ضرورية. ب- إذا لم تكشف عمليات الحفر أو الكسر عن المخالفة يترتب على المجلس التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة