المادة 78 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين أو كمية معينة من المياه للمستهلكين أو عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ أو أجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفير المياه للمستهلكين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة