المادة 79 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

إذا رغب المشترك بقطع اشتراكه أو تحويله إلى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة