المادة 77 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الأسباب المذكورة بالمادة 75 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على إخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026