المادة 87 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر أنه مخالف أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026