المادة 87 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الإطفاء في أدائه واجباته أو تخلي عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر أنه مخالف أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة