المادة 86 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

إذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الإطفائية أو أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الإطفاء والإشراف على عمليات إطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الأبنية المراد توجيه المياه نحوها وإصدار أمر إغلاق جميع أنابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار أو ضغط اوفر من المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة