المادة 85 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل الثاني عشر فرقة المطافىء المادة 85- لأي فرد من أفراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق أو إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق أو احتمال شبوبه في اي مكان أن يدخل أو يقتحم ذلك المكان أو يدخل أي بناية أو عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على إذن المالك وأن يأمر بإخلاء المكان ويقوم بجميع الأعمال التي يراها ضرورية أو ملائمة لإطفاء الحريق أو سلامة الأشخاص والممتلكات ، ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق أن يستعمل أي مورد أو أي مادة أخرى من أجل إخماده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة