المادة 84 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
تعفى بنسبة 50% من أثمان المياه لكل من المدارس والأماكن الدينية والخيرية والمستشفيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة