المادة 88 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل الثالث عشر اللافتات والاعلانات المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة: أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلبا إلى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها. ج- للمجلس حق منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الأسباب. د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة