المادة 88 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل الثالث عشر
اللافتات والاعلانات
المادة 88- لا يجوز لأي شخص أن يضع لافتة أو لوحة أو يستبقي تلك اللافتة أو اللوحة:
أ- إلا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص أن يقدم طلبا إلى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس حق منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الأسباب.
د- تجدد الرخصة في أول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026