المادة 23 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 600
عن كل وحدة سكن 400
عن كل مطعم 2
عن كل مقهى 000 2
عن كل محل حرفة أو صنعة 000 1
عن كل حضيرة للحيوانات 000 3
عن كل حضيرة للدواجن 000 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026