المادة 23 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 عن كل وحدة سكن 400 عن كل مطعم 2 عن كل مقهى 000 2 عن كل محل حرفة أو صنعة 000 1 عن كل حضيرة للحيوانات 000 3 عن كل حضيرة للدواجن 000 1

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة