المادة 64 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
تستوفى رسوم ترخيص الأبنية بالنسب التالية:
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات الشرفات 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الترخيص كرسم أشغال أرصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1 %30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها %50من رسم الرخصة كتأمين عن إحداث أي تغييرات لبناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100 عن كل متر طولي للأسوار التي يقل ارتفاعها عن مترين 150
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026