المادة 65 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل الحادي عشر
المياه
المادة 65- يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي:
المشترك - الشخص المزود بالمياه وفق أحكام هذا النظام.
انبوب التوزيع - ذلك الجزء من الأنبوب المعد لتزويد المياه من الأنبوب الرئيسي إلى الأماكن المزودة بها والواقع بين الأنبوب الرئيسي وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الأنبوب الرئيسي.
انبوب التوريد - الأنبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون ملكا للمشترك أجهزة المياه - الأنابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والأجهزة المماثلة الأخرى التي لها علاقة بتزويد المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026