المادة 28 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه:
فلس دينار
عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500 عن كل جيفة من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026