المادة 28 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق إذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس دينار عن كل جيفة من البقر أو الإبل أو الخيل أو الحمير أو البغال 500 عن كل جيفة من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة