المادة 2 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الرئيس: رئيس بلدية دير أبي سعيد.
المجلس: مجلس بلدية دير أبي سعيد أو لجنة بلدية دير أبي سعيد.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود بلدية دير أبي سعيد.
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
المالك: اي مالك كما عرفت بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 1966.
إنشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والأشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار أو المستوى وإنشاء أو تغيير أو هدم الجدران الواقعة وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لإنشاءه أو صيانته.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورنة كانت أم غير مسورة مسكونة أو خالية مبني عليها أو غير مبني.
محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله والوجود فيه واستعماله بصورة عادية أو عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما إلى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت بقانون الصحة العامة.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والإنشاءات والأبنية والملاهي أو دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابع للمجلس أو أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذا لأحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
اللافتة: اللوحة الموضوعة أو المعلقة بقصد التعريف والتنبيه أو لفت النظر لأية مقاصد شخصية أو تجارية أو ترفيهية.
المهندس: مهندس البلدة أو مدير هندسة بلديات محافظة إربد الرصيف ذلك الجزء من الطريق أو الشارع المخصص من قبل المجلس للمارة ويقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والمركبات والأهلين وبين العقار المحاذي له.
الشارع: كل طريق أو ممر أو ميدان للجمهور حق استعماله والمرور فيه يقع ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026