المادة 33 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل السابع
نظام رسوم الأوزان والمقاييس والمكاييل
المادة 33- على جميع الباعة بالميزان او المكيال أو المقاييس أن يدمغوا أوزانهم أو مقاييسهم أو مكاييلهم بمعرفة البلدية وتستوفى مقابل هذا الدفع الرسوم السنوية التالية:
فلس دينار
عن كل قبان 000 1
عن كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 -
عن كل قطعة من الأوزان 80 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026