المادة 18 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل الرابع منع المكارة والاضرار العامة المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة. ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة البلدية. ج- يضع او يترك مواد أو أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة صفححرة 5ك مةن 21 السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو من ينيبه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي تحدد بالتصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة