المادة 18 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
الفصل الرابع
منع المكارة والاضرار العامة
المادة 18-أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو أن يسمح لأحد أفراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة في أي شارع أو دخلة أو ساحة.
ب- يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه أو يدعه هائما على وجهه أو يطرح جيفة ضمن منطقة البلدية.
ج- يضع او يترك مواد أو أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها أو تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة صفححرة 5ك مةن 21 السير دون أن يحصل على تصريح خطي من المجلس أو من ينيبه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي تحدد بالتصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026