المادة 19 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
إيفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من هذا النظام تعتبر الأمور التالية ضررا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب قرار طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة.
ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو زريبة أو عريشة أو كوخ أو صندوق قمامة أو ساحة يرى مأمور الصحة أنها على حالة من القذارة بحيث يحتمل أن تشكل ضررا بالصحة.
ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء او إزاءه إذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناء أو تعوق مجرى مياه المطر أو تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات أو إحداث الأضرار.
د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026