المادة 20 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

لمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول لأي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الإجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة