المادة 21 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل إحالة المالك للمحكمة أن يشعره بلزوم إزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وأن تخلف عن ذلك جاز لرئيس المجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026