المادة 41 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم
الإنشاءات التي تقام وفق أحكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل إعادة إصلاح الشارع إذا تضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026