المادة 41 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الإنشاءات التي تقام وفق أحكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء أي مبلغ من أجل إعادة إصلاح الشارع إذا تضرر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة