المادة 42 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

الفصل العاشر رخص البناء المادة 42- يستثنى من أحكام هذا الفصل أي بناء يراد إقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على أن يتعهد فيه المالك بإزالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة