المادة 30 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية:
فلس دينار
عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100
عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1
عن كل سيارة صغيرة بكب أو ترولي من الحطب 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026