المادة 30 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يستوفى المجلس من البائع مباشرة أو من الملتزم رسم قبان بالنسب التالية: فلس دينار عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 عن كل شوال من الكلس أو الفحم أو الملح 100 عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 عن كل سيارة صغيرة بكب أو ترولي من الحطب 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة