المادة 45 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

تشمل أعمال البناء التي تحتاج إلى ترخيص الأمور التالية:- أ- إقامة بناء بما في ذلك البناء الإضافي كالكراجات والأسوار وغيرها. ب- عمل أي إضافات أو تغييرات في البناء القديم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة