المادة 46 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

أ لا يجوز إقامة أي بناء أو دعمه إن كان أيلاً للسقوط أو إحداث أي إضافات خارجية عليه أو تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس أو مهندس مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص إلى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس أو المجاز الذي وضع التصاميم وعليه أن يقدم ما يلي:- 1- مخطط موقع قياس 1 / 100 لمساحة الأرض المنوي إقامة البناء عليها. 2-مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل 1 /10 وتفاصيل البناء. 3-مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها واقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4-أي معلومات أخرى يطلبها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة