المادة 72 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: - أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد. ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي أو بنسبة طول أنبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم. ج- تبقى هذه الأنابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واستبدال التالف منها على نفقتها. د- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على هذه الفروع إلا إذا أدى إلى قطع المياه عنه. ه- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب التوزيع نسبة مناسبة من كلفة تمديد الأنبوب الرئيسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة