المادة 72 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
تقوم البلدية بتمديد أنابيب توزيع بموجب الشروط المواصفات الفنية وضمن الأسس التالية: -
أ- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا إليها 25% مقابل أجور التمديد.
ب- إذا كان أنبوب التوزيع يخدم أكثر من مشترك واحد فإن المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي أو بنسبة طول أنبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
ج- تبقى هذه الأنابيب ملكا للبلدية وتلتزم بصيانتها واستبدال التالف منها على نفقتها.
د- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لأي مشترك الاعتراض على هذه الفروع إلا إذا أدى إلى قطع المياه عنه.
ه- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب التوزيع نسبة مناسبة من كلفة تمديد الأنبوب الرئيسي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026