المادة 96 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الأختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026