المادة 94 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973

يحظر على أي شخص أن يضع مظلة على المتجر أو مكان العمل أوالحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقاً للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة