المادة 61 من نظام بلدية دير أبي سعيد رقم 132 لسنة 1973
يحظر إحداث بروز أو شرفات على أي مدخل أو ممر أو شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة