الأنظمة

نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

139 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بلدية المشارع لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- (يافطة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبة او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص …
  3. المادة 3الفصل الاول انشاء الابنية والشوارع والارصفة
  4. المادة 3لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه ، قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس باستثناء ما يلي:- أ- اذا كان تغيير البناء وترم…
  5. المادة 4للمجلس قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان وصف العمل المنوي القيام به .
  6. المادة 5للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او …
  7. المادة 6لا يجوز اقامة بناء جديد ، او احداث اضافة الى بناء ، بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة .
  8. المادة 7للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع الجدران واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول و…
  9. المادة 8عندما يهدم بناء او قسم منه ، مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه ، لا يعاد انشاء البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء .
  10. المادة 9للمجلس ان يمنع استعمال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن .
  11. المادة 10لا يجوز لأي شخص ان يحفر جورة امتصاصية او بئراً قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس .
  12. المادة 11على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة ، او اصلاح اية بناية قائمة ، او اجراء تغيير فيها او اقامة سور ، ضمن منطقة البلدية ، ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة …
  13. المادة 12يقتضي على صاحب البناء بصرف النظر عن واجباته بموجب أي تشريع اّخر ان :- أ- يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية الاشخاص والعمال الذين يشتغلون في الانشاء ، من المواد المتساقطة…
  14. المادة 13تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة :- أ- الابنية على اختلاف انواعها واصنافها . التي تبنى بحجر دبش (ناري) 10 فلوس عن كل متر مكعب من البناء ب- ا…
  15. المادة 14يدفع صاحب البناء ، لدى تحويله أي بناية من صنف الى اّخر ، رسماً يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين اذا كانت الرسوم المستحقة ، بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رس…
  16. المادة 15يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها ، فأذا لم يتم للبناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في اي وقت لاحق ، اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاري…
  17. المادة 16تستثنى المباني التي تنشأها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم .
  18. المادة 17يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لقيام المهندس ، او اي شخص او اشخاص اخرين من ذوي الكفاءة في الكشف من وقت الى اّخر على الابنية التي تكون في حالة خطرة ، وينظم المهندس ، او الشخ…
  19. المادة 18أ- اذا ظهر للمجلس ، استناداً للتقرير المشار اليه في المادة السابقة ان بناية من الابنية في حالة خطرة ، يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة س…
  20. المادة 19اذا شهد المهندس بأن بناية من الابنية تهدد سكانها ، او الجمهور بخطر عاجل فيجوز للرئيس ان يصدر امراً بإغلاق تلك البناية في الحال واذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير…
  21. المادة 20ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين (18 و 19) اعلاه يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصلها كما تحصل عوائد وضرائب البلدية .
  22. المادة 21يجوز للمجلس او لاي شخص مفوض خطياً من الرئيس ، ان يدخل أية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل على تنفيذ أحكام هذا الفصل .
  23. المادة 22يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ، من حدود منطقة البلدية ، وفقاً لاي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول .
  24. المادة 23يحق للمجلس ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في نفقات فتح الشارع لاول مرة بالقدر الذي يراه عادلا ، على ان لا يتجاوز ذلك 50 % من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين المالك…
  25. المادة 24يدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم ، التي يقرر المجلس ، او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن وال…
  26. المادة 25اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة اشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص عليه اعادة ما يكون قد حصله من اصحاب الاملاك المتاخمة للشارع .
  27. المادة 26أ- لا يجوز لاي شخص ان :- 1- يغطي او يعيق مجرى مكشوف او مصرف او قناة واقعة على جانب اي شارع عام ، او 2- يضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد اخرى في اي شارع او…
  28. المادة 27لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع ، او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من الرئيس ، مشتملا على الشروط الواجب مراعاتها .
  29. المادة 28اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئرا او حفرة ، او اي مكان اّخر ، قد اصبح في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لاي …
  30. المادة 29اذا لحق بشارع من الشوارع العامة ، ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة للشارع ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبده…
  31. المادة 30اذا وجد المجلس ان اي رصيف ، او قسما منه يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) او لم يرصف او تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسبا فيجوز له ان يرسل اخطارا…
  32. المادة 31اذا لم يشرع بالعمل خلال المدة المعينة بالاخطار ، او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشر يوما ، فيجوز للمجلس ان يتم العمل ، اذا استصوب ذلك ، ويكلف المالك بدفع المصاري…
  33. المادة 32يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم عليه وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد ا…
  34. المادة 33يكون عرض طريق السيارات لكل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس .
  35. المادة 34اذا رغب شخص في انشاء رصيف ، متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا الى المجلس لاصدار رخصة له تتضمن الرخصة تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انش…
  36. المادة 35يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله (ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة .
  37. المادة 36يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية ، أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ، ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له بالصورة ا…
  38. المادة 37الفصل الثاني الاسواق العامة والذبائح والمقاييس والاوزان والمكاييل والاعلانات
  39. المادة 37تنشأ في مدينة المشارع اسواق لبيع الخضار والفواكه والسمانة وغيرها من السلع في الاماكن المخصصة لهذه الغاية بقرار من المجلس يعلن عنه في المدينة .
  40. المادة 38لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق اي فاكهة او خضاراً او سلعة اخرى ضمن منطقة البلدية الا في المواقع المخصصة لذلك .
  41. المادة 39أ- يستوفي المجلس ، مباشرة او بواسطة الملتزم ، عن الخضار والفواكه التي تباع في اسواقه رسما مقداره 4% من أثمانها . ب- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسوم المنتوجات …
  42. المادة 40يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :- أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، ال…
  43. المادة 41يستوفي املجلس من المشتري رسما مقداره 2% من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ، ولدى مبادلة حيوان باّخر يستوفى الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة القيمة المقدرة للحيوان الذي…
  44. المادة 42يحظر على ان شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام ضمن منطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
  45. المادة 43يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره سبعمائة وخمسين فلساً عن رخصة اي بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تقل عن مترين مربعين.
  46. المادة 44يستوفي المجلس من المشترين اما مباشرة او بوساطة معتمده رسما قدره 3% من ثمن كافة الامال المنقولة او غير المنقولة التي تباع بطريقة المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.
  47. المادة 45يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح ضمن منطقة البلدية :- أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 فلس . ب- عن كل رأس من البقر 200 فلس . ج- عن كل رأس من الجمال …
  48. المادة 46يعاين المجلس ، او معتمده ، ويدمغ جميع الاوان والمكاييل والمقاييس التي تستعمل في الشؤون التجارية ضمن منطقة البلدية.
  49. المادة 47أ- يستوفي المجلس رسماً مقطوعاً سنوياً عن كل قبان قدره خمسائة فلس . ب- يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره عشرون فلساً عن دمغ كل قطعة من الاوزان والمقايس والمكاييل ورسماً سنوي…
  50. المادة 48لا يجوز لأي شخص ان يستعمل وزناً او مقياساً او مكيالاً للاغراض التجارية ضمن المنطقة البلدية ما لم يكن قد دفع رسماً عنه للمجلس ودمغ بخاتم البلدية.
  51. المادة 49يستوفي المجلس رسماً سنوياً عن كل يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية بمعدل خمسماية فلس عن كل متر مربع منها ، على ان لا يقل الرسم عن مائتي فلس ويستوفى الرسم مضاعفاً عن اليافطة ذا…
  52. المادة 50لا يجوز وضع يافطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر على حركة المرور او يحجب النظر .
  53. المادة 51يحق للمجلس ان ينصب الواحا خشبية في الاماكن التي يستصوبها ، ضمن منطقة البلدية لاجل عرض الاعلانات والنشرات عليها.
  54. المادة 52يعفى اسماء وعناوين المخازن او العقارات او محال الاعمال المكتوبة على الابواب ، او على واجهات عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام .
  55. المادة 53لا يجوز عرض اي اعلان او نشره ، ضمن منطقة البلدية ، الا على الالواح التي نصبها المجلس لهذا الغرض وبعد ان يكون الطالب قد زود المجلس بنسخة من الاعلان المراد نشره ودفع الرسوم…
  56. المادة 54يقدر الرسم المستحق عن النشرة او الاعلان المراد عرضها بمعدل (100) عن كل متر مربع اسبوعيا بشرط ان لا يقل الرسم عن (50) فلس في الاسبوع .
  57. المادة 55تعفى الاعلانات والنشرات التابعة لاية دائرة من دوائر الحكومة او البلدية من دفع الرسوم وتعفى ايضا الاعلانات والنشرات الخاصة بالمشاريع الخيرية وذلك بموافقة المجلس.
  58. المادة 56يجوز للمجلس ، من وقت لأخر ، ان يحدد السعر الاعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لاي صنف منها يباع بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية.
  59. المادة 57عندما يحد المجلس سعر اية مادة غذائية ، يعلن اسعارها بالاعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها ، ولا يجوز لاي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر اعل…
  60. المادة 58يقتضي على بائع اية مادة غذائية ، ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية ، كما حددها المجلس.
  61. المادة 59لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حفار اختام او مصور او بائع متجول او بائع صحف، او مبيض اواني ، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان مرخصاً له بذلك من الم…
  62. المادة 60يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن اصدار الرخص بالنسب التالية:- فلس 250 رخصة العتال 250 رخصةالسقاء 250 رخصة بائع الصحف 500 حفار الاختام 500 المصور 500 البائع المتحول 500 …
  63. المادة 61يحظر علىاي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى المادة (60) من هذاالنظام ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمالها صادرة عن المج…
  64. المادة 62يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره خمسمائة فلس عن رخصة عربةالنقل ويجوز للرئيس ان يسحب الرخصة في أي وقت مع بيان الاسباب .
  65. المادة 63لا يجوز لاي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات ضمن منطقة البلدية الا اذا كانت مرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام وعليها لوحة (نمرة) صادرة بشأنها ومعلقة خ…
  66. المادة 64يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة (نمرة) لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس ويستوفى من الطالب رسما سنويا قدره نصف دينار عند صدور ا…
  67. المادة 65لا يجوز تحويل رخصة دراجة مصادرة بمقتضى المادة السابقة ، من شخص الى اّخر الا بموافقة المجلس ، وعند اجراء هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في ا…
  68. المادة 66لا يجوز لاي شخص ان يقتني كلباً ضمن منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً ويحمل لوحة (نمرة) صادرة من المجلس معلقة في عنقه .
  69. المادة 67يستوفي الجلس رسماً سنوياً قدره مائة فلس عن كل رخصة ولوحة (نمرة) صادرة بمقتضى المادة السابقة .
  70. المادة 68يتولى عمال المجلس نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ، ويحق للمجلس استيفاء رسم لا يتجاوز خمسائة فلس من اصحاب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.
  71. المادة 69يجوز للمجلس تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
  72. المادة 70اذا كان من رأي المجلس ان أية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة ، او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين، فيجوز له ان يطلب من أي شخص يتعاطى تلك ال…
  73. المادة 71يجوز للمجلس ان يمنع وقوف السيارات علىاي شارع يقع ضمن منطقة البلدية ، وأن يبيح وقوفها في اي قسم منه ، بإعلان يضعه في ذلك الشارع او في ذلك القسم كما يحق للمجلس استيفاء الرس…
  74. المادة 72الفصل الثالث الدفاع المدني ومراقبة المحلات العامة
  75. المادة 72يتولى المجلس الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن حدود منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة .
  76. المادة 73يجوز للمجلس انشاء الملاجيء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية على نفقته الخاصة او نيابة عن المالكين الذيبن يتخلفون عن انشائها .
  77. المادة 74يحق للمجلس استيفاء اية نفقات يتكبدها بسبب انشاء الملاجيء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها وتخلفه عن ذلك.
  78. المادة 75يشرف المهندس على انشاء الملاجيء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعلمياته وتعليمات الجهات الرسمية المختصة.
  79. المادة 76يقوم المجلس ، بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.
  80. المادة 77يستوفي المجلس الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى اخر عن قيامه باطفاء الحرائق.
  81. المادة 78يتولى المجلس المحافظة على الاخلاق والاداب ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين عنه الى المحاكمة .
  82. المادة 79يجوز للمجلس بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب ودور السينما والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها واستي…
  83. المادة 80يصدر المجلس ، من حين لأخر ، التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين عن المحلات المشار اليها من أجل التقيد بها.
  84. المادة 81تعتبر الأمور التالية مكارة صحية:- أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطراً على الصحة او مضراً بها . و ، ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن دون توفير المسلتزمات ا…
  85. المادة 81الفصل الرابع منع المكاره الصحية
  86. المادة 82يحظر على اي شخص ان :- أ- يطرح أية نفايات ومواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية ، او ب- يضع في اي شارع او ساحة ادوات او ماكينات او ونفايات…
  87. المادة 83أ- اذا اقتنع الرئيس ، او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز بإرسال اشعار الى الشخص الذي تسبب بوقوع المكرهة بفعله ، او تقصيره ، او باس…
  88. المادة 84أ- اذا كانت المكرهة ناشئة من عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري ، او عيب فيها ، او ان العقار المبحوث عنه غير مأهول ، يرسل اشعار الى مالك ذلك العقار. ب- اذا كانت المكرهة…
  89. المادة 85اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجودها واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل أتاه مالك العقار ، او شاغله ، او من قصورهما او تغاضيهما فيجوز للمجلس ان يزيل المكره…
  90. المادة 86يكون للمأمور الصحة من أجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار (كتابي) الىالساكن يعلمه فيه بعزمه على دخول عقاره (بعد مضي اربع وعش…
  91. المادة 87اذا تبين للمجلس بناء علىتقرير قدمه مأمور لاصحة ان بناء يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، فيجوز للرئيس او المأمور او المفوض من…
  92. المادة 88اذا تخلف من بلغ اشعاراً بموجب الموادّ(83) و (86) و (87) اعلاه ، عن العمل بموجبه فيجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقوم بالاشغال المطلوبة ، وا ن يسترد من المالك…
  93. المادة 89لا يجوز انشاء جورة مرحاض عن بعد يقل عن اربعة امتار عن أية بناية ، او على بعد يقل عن ثمانية امتار عن أي صهريج ماء ، او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة ، في أي مكان الا…
  94. المادة 91يترتب على كل شخص يملك اية بناية ان يبقيها نظيفة ، وان ينظف الاماكن المجاورة لها مباشرة من الاقذار والنفايات التي يجب وضعها في غطاء محكم .
  95. المادة 92يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة ، وأن يضعها في الاماكن التي يعينها له المأمور ويترتب على مشغل البن…
  96. المادة 93لا يجوز لأي شخص أن يطرح او يلقي نفايات في أي مكان ، خلاف صناديق الزبالة المقررة .
  97. المادة 94يترتب على كل من يشغل اسطبلا في منطقةالبلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاسطبل في اوعية خاصة . يعدها لتلك الغاية ، على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم الذين يقررهما مامو…
  98. المادة 95يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ، ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطها في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم …
  99. المادة 96يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات ، او المحال التجارية ، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الارصفة او الطرق ، او ان يستعمل سيارة او وعاء مصنوعاً على وجه …
  100. المادة 97أ- يجوز لعمال المجلس ان يدخلوا خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، ساحة أية بناية او محل تجاري او اسطبل لأجل جمع النفايات ، او نقلها ، وفقاً لاحكام هذا النظام . ب…
  101. المادة 98يجوز للمناظر ولاي من مأموري البلدية ان يدخل ساحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد من مراعاة احكام هذا النظام .
  102. المادة 99ينقل عمال المجلس ، او وكلائه جميع النفايات من الاصطبلات والمحال التجارية ودور السكن الى الأماكن التي يعينها المجلس ، بموافقة طبيب الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس .
  103. المادة 100تستوفي رسوم الملاهي الكائنة ضمن منطقة البلدية سنويا من اصحابها حسب الترتيب التالية: أ- المقاهي فلس دينار درجة اولى 000 3 درجة ثانية 000 2 درجة ثالثة 000 1 ب- السينما درجة…
  104. المادة 100الفصل الخامس رسوم الملاهي واللوحات والاعلانات
  105. المادة 101لايجوز لاي شخص ان يضع لوحة على محل ، او ان يستبقي اللوحة الموضوعة سابقا على محله ، الا بعد الحصول على رخصة من الرئيس ، الذي له الحق في منحها ، او رفض الطلب ، مع بيان الاس…
  106. المادة 102يجب على كل من يريد الحصول على رخصة لوحة اعلان ان يقدم طلباً الى الرئيس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يرغب وضع اللوحة فيه ، وحجمها ، ومضمونها .
  107. المادة 103يستوفي المجلس رسم اللوحات والاعلانات من كافة المكلفين بها في منطقة البلدية حسب المعدل التالي: فلس دينار عن كل لوحة لا يزيد طولها عن 50 سم 250 - عن كل لوحة لا يزيد طولها ع…
  108. المادة 104لا يجوز ان يكتب اي شيء على لوحة الاعلان الا باللغةالعربية ، ويستثنى من ذلك اللوحات او الاعلانات المنشورة بتصريح خاص من الرئيس ، او من ينيبه مع بيان الاسباب .
  109. المادة 105الفصل السادس القابلة القانونية
  110. المادة 105على قابلة البلدية ان تحضر كل ولادة تقع ضمن منطقة البلدية وان تبلغ الطبيب المسؤول ، وديوان البلدية ، عن كل حادث ولادة تحضره .
  111. المادة 106لا يجوز لقابلة البلدية ان تتقاضى ، أية اجرة لقاء قيامها بواجبها .
  112. المادة 107يستوفي المجلس رسماً عن كل حادث ولادة ، تحضره قابلة البلدية ، قدرة خمسماية فلس ، ويعتبر هذا الرسم ايراداً لصندوق رعاية الطفولة في البلدية ، ويجوز للمجلس اعفاء من يثبت فقره…
  113. المادة 108يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين ، لحراسة المؤسسات العمومية ، او المركبات النارية على اختلاف انواعها ، داخل المنطقة البلدية ، بالاشتراك مع سلطات الامن العام…
  114. المادة 108الفصل السابع الحراسة
  115. المادة 109يقوم المجلس في بدايةكل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورة في المادة 108 وتصنيفهاعلى ثلاث درجات كما هو مبين ادناه :- الدرجة قيمة الرسوم فلس دينار ال…
  116. المادة 110يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبةاعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل او من بدء العمل بهذاالنظام حسب مقتضى الحال .
  117. المادة 111في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة ، مسؤولا عن رسوم الحراسة الىان يخطر المجلس بذلك خطياً .
  118. المادة 112تحصل الرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية .
  119. المادة 113الفصل الثامن المنتزهات العامة
  120. المادة 113يحظر على أي شخص أو ولد ان يقلع او يقطع ، أي نبات او ان يشق ، او ينزع قشرة ، او يقتلعه من جذوره او ان يلحق به ضرراً على أي وجه اّخر .
  121. المادة 114لا يجوز لأي شخص او ولد ، اثناء وجوده في حديقة عمومية ، ان يدخل اي منبت مسيج ، او اية بقعة يكسوها الحشيش الاخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد وضع عليها اعلان يح…
  122. المادة 115لا يجوز لاي شخص او ولد ان يلعب بكرة في اي حديقة عمومية .
  123. المادة 116لا يجوز لاي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية ، او ان يطلق النار على طير او يطارده او ان يرمي اي طير موجود في الحديقة بحجر او عصا او قذيفة .
  124. المادة 117لا يجوز لاي شخص او ولد ان يتسلق اي شجرة ، او سياج ، او حاجز ، او بوابة او درابزين ، في أية حديقة عمومية او الدرابزين المحيط بها ، او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمو…
  125. المادة 118لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيواناً باي نبات او سياج ، في حديقة عمومية ، او بواقية الاشجار الكائنة في شارع عمومي ، او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واق…
  126. المادة 119لا يجوز لاي شخص اوولد ان يصطحب كلباً او حيواناً اّخر ، الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من رقبته او طوقه ربطاً محكماً .
  127. المادة 120كل قطيع من الخراف ، او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية ، (يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في أية حالة من الحالات ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طلي…
  128. المادة 121كل مخالف احكام هذا الفصل ، وكل ولي امر ولد يسمح له بمخالفتها ، يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.
  129. المادة 122باستثناء ما ورد عليه نص خاصاً في هذا النظام:- أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادر بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار من كل سنة . ب- اذا صدرت رخصة بمقتضى ه…
  130. المادة 122الفصل التاسع احكام عامة
  131. المادة 123يحق للمجلس البلدي الامتاع عن اصدار أية رخصة لأي شخص ، كما يحق له سحب أية رخصة بعد اصدارها مع بيان الاسباب ، ولا تعاد اليه رسوم كانت قد دفعت للبلدية ، بسبب سحب الرخصة من ص…
  132. المادة 124يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الاعمال الاّ تية:- أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 150 فلس . ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 150 فلس . ج-…
  133. المادة 125أ- يجوز للمجلس تلزيم اي سوق من اسواق البلدية ، او أية رسوم اخرى ، والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ، ويعتبر دفع الرسوم ل…
  134. المادة 126يحق للمجلس تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.
  135. المادة 127يحق للمجلس تخفيض اي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام اوالاعفاء منه كلياً ، تشجيعا للهيئات والجميعات الخيرية والثقافية والاندية الرياضية او مراعاة لفقر الشخص المكلف.
  136. المادة 128تعتبر الاشعارات والاخطارات والاعلانات والاوامر وسائر المستندات التي ينص هذا النظام على تبليغها ، انها قد بلغت حسب الاصول اذا سلمت للشخص الموجهة اليه او اذا تركت في مكان م…
  137. المادة 129يستوفي المجلس من اصحاب كل بئر ماء ضمن منطقة البلدية رسماً سنوياً قدره خمسون فلساً مقابل العناية الصحية .
  138. المادة 130كل من :- أ- خالف احكام هذا النظام ، او ب- تخلف عن العمل بموجب أي اشعار موجة اليه من الرئيس صادر بمقتضى احكام هذا النظام ، او . ج- عارض أوأعاق احد موظفي البلدية في القيام …
  139. المادة 131يلغى نظام مجلس قروي المشارع المحلي وأي نظام اّخر الى المدى الذي تكون فيه احكامه مغايرة لاحكام هذا النظام ويشترط في ذلك ان تبقى كافة العقود والتعهدات والاعمال التي اجراها …