المادة 35 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله (ان لا يقل الرسم عن خمسمائة فلس) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026