المادة 36 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية ، أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ، ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له بالصورة التي يستصوبها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026