المادة 36 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يجوز للمجلس ان يسمي ، او يعيد تسمية ، أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له ، ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له بالصورة التي يستصوبها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك