المادة 34 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
اذا رغب شخص في انشاء رصيف ، متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلبا الى المجلس لاصدار رخصة له تتضمن الرخصة تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف بمقتضاها (على أن لا يقل الرسم عن خمسماية فلس ) لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة السابقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026