المادة 5 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :-
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في اي بناء ، او اي قسم داخلي فيه ، بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البنا. ء ، و
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته . و ،
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته و .
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البنا. ء ، و
ه - المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق به و .
و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026