المادة 5 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

للمجلس صلاحية اصدار الاوامر بشأن اي بناء جديد ، او اضافة لاي بناء قائم والمتعلقة بالامور التالية :- أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في اي بناء ، او اي قسم داخلي فيه ، بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البنا. ء ، و ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته . و ، ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته و . د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البنا. ء ، و ه - المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق به و . و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاية اغراض اخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك