المادة 6 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز اقامة بناء جديد ، او احداث اضافة الى بناء ، بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026