المادة 43 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس رسماً سنوياً قدره سبعمائة وخمسين فلساً عن رخصة اي بسطة او مظلة او تخشيبة تشغل مساحة لا تقل عن مترين مربعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026