المادة 44 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي المجلس من المشترين اما مباشرة او بوساطة معتمده رسما قدره 3% من ثمن كافة الامال المنقولة او غير المنقولة التي تباع بطريقة المزاد العلني ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026