المادة 42 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يحظر على ان شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام ضمن منطقة البلدية ، الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026