المادة 41 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يستوفي املجلس من المشتري رسما مقداره 2% من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية ، ولدى مبادلة حيوان باّخر يستوفى الرسم من كلا الفريقين كل بنسبة القيمة المقدرة للحيوان الذي حصل عليه نتيجة المبادلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026