المادة 40 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يستوفي المجلس عما يباع بالجملة في الاسواق العامة ، او يعرض للبيع من المواد التالية الرسوم المبينة ادناه :- أ- العجوة ، التمور ، السمك المجفف والمملح ، الجلود ، الصوف ، القطن ، النخالة ، الحطب ، الدق ، الاواني الفخارية، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف ، السمن ، العسل ، الدبس ، الكلس ، الفحم ، الحليب ، اللبن ، الزبدة ، الملح ، الكازوز ، الشراب المعلب ، الطيور ، الدواجن ، البيض ، التبن والحبوب على اختلاف انواعها- 2% . ب- الجبن الابيض وزيت الزيتون 1%. ج- الجفت والفحم 50 فلسا عن الطن. د- الطحين 15 فلس عن كل 50 كغم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك