المادة 111 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
في حالة اخلاء المؤسسة او بيعها او بيع المركبة النارية يبقى البائع او صاحب المؤسسة المتروكة ، مسؤولا عن رسوم الحراسة الىان يخطر المجلس بذلك خطياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026