المادة 110 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المؤسسة او المركبةاعتبارا من اليوم الاول من مباشرته العمل او من بدء العمل بهذاالنظام حسب مقتضى الحال .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026