المادة 109 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

يقوم المجلس في بدايةكل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح المذكورة في المادة 108 وتصنيفهاعلى ثلاث درجات كما هو مبين ادناه :- الدرجة قيمة الرسوم فلس دينار الاولى - 200 شهرياً الثانية - 100 شهرياًً الثالثة - 050 شهرياً

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك