المادة 118 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص او ولد ان يربط حيواناً باي نبات او سياج ، في حديقة عمومية ، او بواقية الاشجار الكائنة في شارع عمومي ، او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026