المادة 119 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965

لا يجوز لاي شخص اوولد ان يصطحب كلباً او حيواناً اّخر ، الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من رقبته او طوقه ربطاً محكماً .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك