المادة 119 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص اوولد ان يصطحب كلباً او حيواناً اّخر ، الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من رقبته او طوقه ربطاً محكماً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026