المادة 58 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يقتضي على بائع اية مادة غذائية ، ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته ، قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية ، كما حددها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026