المادة 59 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
لا يجوز لاي شخص ان يعمل كعتال او سقاء او ماسح احذية او حفار اختام او مصور او بائع متجول او بائع صحف، او مبيض اواني ، ضمن منطقة البلدية ، الا اذا كان مرخصاً له بذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026