المادة 22 من نظام بلدية المشارع صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 77 لسنة 1965
يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ، من حدود منطقة البلدية ، وفقاً لاي مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026